لا يتم إبرام عقد البيع النهائي إلا بعد أداء المبلغ المتبقي من ثمن البيع المتفق عليه في عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار . يبرم هذا العقد وفق نفس الكيفية التي تم بها إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار ، كما هو مبين في المادة 4 من هذا القانون
المادة 16
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
