يمكن للمكتري أن يلجأ إلى مؤسسة قرض معتمدة للحصول على قرض بغرض ضمان تمويل ما تبقى من الأقساط المستحقة
المادة 17
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
يمكن للمكتري أن يلجأ إلى مؤسسة قرض معتمدة للحصول على قرض بغرض ضمان تمويل ما تبقى من الأقساط المستحقة