يتسلم المكتري المتملك المحل على الحالة التي يوجد عليها أثناء إبرام عقد البيع النهائي ، مع الاحتفاظ إن اقتضى الحال ، بحق المطالبة بتنفيذ واجبات البائع ، كما هي منصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون
المادة 18
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
