المادة 18

القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

51-00BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)

يتسلم المكتري المتملك المحل على الحالة التي يوجد عليها أثناء إبرام عقد البيع النهائي ، مع الاحتفاظ إن اقتضى الحال ، بحق المطالبة بتنفيذ واجبات البائع ، كما هي منصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون