في حالة رفض البائع إبرام عقد البيع النهائي لسبب من الأسباب في أجل أقصاه ثلاثين يوما من توصله بإنذار بقي دون جدوى ، يمكن للمكتري المتملك الذي أدى ثمن البيع كاملا اللجوء إلى المحكمة لطلب إبرام عقد البيع النهائي . يعتبر الحكم النهائي الصادر بإتمام البيع بمثابة عقد البيع النهائي . الباب الخامس : في فسخ العقد
المادة 19
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
