المادة 20

القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

51-00BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)

في حالة فسخ العقد لأسباب منسوبة إلى البائع ، يحق للمكتري المتملك استرداد المبالغ المؤداة بالتسبيق ، عند الاقتضاء ، والوجيبة المؤداة مسبقا لاقتناء العقار مع تعويض قدره %10 - 7 أنظر المرسوم رقم ،2.04.757 السالف الذكر . المادة الأولى "تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 16 من القانون رقم 51.00 المشار إليه أعلاه ، يؤهل لتحرير عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وعقد البيع النهائي الخاص بالإيجار المفضي إلى تملك العقار ، الموثقون والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض . تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الإسمية المحددة سنويا ". -8- من المبالغ المسترجعة . يتم إرجاع هذه المبالغ داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد فسخ العقد . ولا يجوز للبائع المطالبة بإفراغ المحل إلا بعد سداد المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه