المادة 21

القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

51-00BO du 15 janvier 2004 (dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003)

يمكن للمكتري المتملك أو ذوي حقوقه ، لأسباب منسوبة إليه ، أن يطلب فسخ العقد سواء قبل أو عند حلول تاريخ حق الخيار . وله الحق في استرداد المبالغ المدفوعة بغرض اقتناء العقار طبقا لمقتضيات المادة 8 من هذا القانون مع خصم تعويض لفائدة البائع قدره % 10 من هذه المبالغ