يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزين أو المدينين الآخرين بمبالغ يملكها أو ينبغي أن تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم والديون الأخرى المتمتعة بامتياز الخزينة ، أن يدفعوا وفاء عن الملزمين ، بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز ، الأموال التي يحوزونها أو التي يدينون بها وذلك في حدود المبالغ الواجبة على هؤلاء الملزمين
المادة 101
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
