يترتب على الإشعار للغير الحائز ، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار المشار إليهم في المادتين السابقتين ، في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب أداؤها . يمتد مفعول هذا التسليم إلى الديون بأجل أو الديون المشروطة التي للمدين على الأغيار الحائزين المتابعين
المادة 102
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
