يخصم مبلغ الوصولات المسلمة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل للمودع لديهم وللأغيار الحائزين برسم أداء الضرائب والرسوم ، من الأموال والديون العائدة للملزمين بالضرائب والرسوم المذكورة . ويمكن الاعتداد بهذه الوصولات في مواجهة هؤلاء الملزمين
المادة 103
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
