المادة 103

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يخصم مبلغ الوصولات المسلمة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل للمودع لديهم وللأغيار الحائزين برسم أداء الضرائب والرسوم ، من الأموال والديون العائدة للملزمين بالضرائب والرسوم المذكورة . ويمكن الاعتداد بهذه الوصولات في مواجهة هؤلاء الملزمين