أدناه ، أن يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي قد يدين بها الأشخاص المؤتمن على أموالهم قبل تسليمها لهم ، ولو لم يتقدم المحاسب المكلف بالتحصيل بأي طلب . المادة :101 يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزين أو المدينين الآخرين بمبالغ يملكها أو ينبغي أن تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم والديون الأخرى المتمتعة بامتياز الخزينة ، أن يدفعوا وفاء عن الملزمين ، بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز ، الأموال التي يحوزونها أو التي يدينون بها وذلك في حدود المبالغ الواجبة على هؤلاء الملزمين . ويخضع أيضا للالتزامات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، مسيرو الشركات أو متصرفوها أو مديروها بالنسبة للضرائب والرسوم المترتبة عليها ، وذلك بصفتهم أغيارا حائزين . المادة :102 يترتب على الإشعار للغير الحائز ، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار المشار إليهم في المادتين السابقتين ، في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب أداؤها . يمتد مفعول هذا التسليم إلى الديون بأجل أو الديون المشروطة التي للمدين على الأغيار الحائزين المتابعين . المادة :103 يخصم مبلغ الوصولات المسلمة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل للمودع لديهم وللأغيار الحائزين برسم أداء الضرائب والرسوم ، من الأموال والديون العائدة للملزمين بالضرائب والرسوم المذكورة . ويمكن الاعتداد بهذه الوصولات في مواجهة هؤلاء الملزمين . p. 24 المادة :104 يمكن إلزام الأغيار الحائزين أو المودع لديهم المشار إليهم في المادتين 100 و 101 أعلاه ، بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسهم بدفع المبالغ الموجودة لديهم والمتمتعة بامتياز الخزينة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل باستثناء اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني . الباب السادس الضمانات والامتيازات المادة :105 لتحصيل الضرائب والرسوم ، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات ، بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت ، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها . المادة :106 لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات ، تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها . المادة :107 تمارس الامتيازات المنصوص عليها في المادتين السابقتين قبل جميع الامتيازات العامة أو الخاصة الأخرى باستثناء : 1- الامتيازات الأربعة الأولى المنصوص عليها في المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ؛ 2- الامتياز المخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 السالف الذكر ؛ 3- الامتياز الناجم عن المادة 490 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-74-447 بتاريخ 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية لفائدة عمال وموردي الأشغال العمومية ؛ 4- الامتياز المخول لحامل سند التخزين (ورانط) بموجب المادة 349 من القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-83 بتاريخ 15 من ربيع الأول ( 1417 فاتح أغسطس )1996 ؛ 5- امتياز الدائن المرتهن تطبيقا للمادة 365 من القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة السالف الذكر . المادة :108 تتمتع الخزينة بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون وكفلاؤهم أينما وجدت ، وذلك من أجل تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية . يأتي هذا الامتياز في الرتبة الموالية للامتياز المخول للضرائب والرسوم ويمارس إما ابتداء من تاريخ السند التنفيذي كالأمر بالمدخول أو الحكم ، وإما ابتداء من تاريخ حلول أجل الدين . p. 25 المادة :109 تتمتع الخزينة أيضا بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون أينما وجدت وذلك من أجل تحصيل الديون الأخرى غير تلك المنصوص عليها في
المادة 107
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
