المادة 108

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

تتمتع الخزينة بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون وكفلاؤهم أينما وجدت ، وذلك من أجل تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية . يأتي هذا الامتياز في الرتبة الموالية للامتياز المخول للضرائب والرسوم ويمارس إما ابتداء من تاريخ السند التنفيذي كالأمر بالمدخول أو الحكم ، وإما ابتداء من تاريخ حلول أجل الدين

المادة 108 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi