تتمتع الخزينة بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون وكفلاؤهم أينما وجدت ، وذلك من أجل تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية . يأتي هذا الامتياز في الرتبة الموالية للامتياز المخول للضرائب والرسوم ويمارس إما ابتداء من تاريخ السند التنفيذي كالأمر بالمدخول أو الحكم ، وإما ابتداء من تاريخ حلول أجل الدين
المادة 108
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
