المادة 109

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

أعلاه وذلك من أجل تحصيل الديون الأخرى غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة . المادة :112 تمتد الضمانات والامتيازات المخولة للخزينة والجماعات المحلية وهيئاتها إلى صوائر التحصيل المدفوعة وزيادات التأخير والذعائر والغرامات . المادة :113 تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز ، برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق عشرين ألف درهم (20.000). يرتب الرهن الرسمي للخزينة حسب تاريخ تقييده بمحافظة الأملاك العقارية . لا يمكن تقييد هذا الرهن إلا ابتداء من التاريخ الذي يتعرض فيه المدين للزيادة الناتجة عن عدم الأداء . إلا أنه يمكن تقييده دون تأخير في حالات الاستحقاق الفوري المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من هذا القانون . المادة :114 يتم تقييد الرهن الرسمي لفائدة الخزينة من طرف المحاسب الماسك للجداول أو قوائم الإيرادات ، ضد الملزمين المدرجين فيها وضد المستحقين عنهم . p. 26 المادة :115 يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل ، بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 أعلاه ، أن يطلب التقييد الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 85 من ظهير 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بشأن تحفيظ العقارات . المادة :116 تتم بالمجان التقييدات الاحتياطية وتقييدات الرهن الرسمي المطلوبة في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى . الباب السابع المطالبات المادة :117 بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى ، ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى ، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون . إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها ، أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه ، شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وأن يكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها . عند عدم تكوين ضمانات أو عندما يعتبر المحاسب المكلف بالتحصيل أن الضمانات المعروضة غير كافية ، فإنه يتابع الإجراءات إلى حين استيفاء الدين . المادة :118 يمكن تكوين الضمانات المشار إليها في المادة السابقة على شكل : - إيداع في حساب للخزينة ؛ - سندات ممثلة لحقوق دين المنصوص عليها في القانون رقم 35-94 المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-95-3 بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير )1995 ؛ - سندات عمومية وغيرها من القيم المنقولة ؛ - كفالة بنكية ؛ - سند التخزين ؛ - رهن أصل تجاري ؛ - تخصيص عقار للرهن الرسمي . يمكن للمدين أن يعرض أشكالا أخرى من الضمانات على أن يتم قبولها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل . يتحمل الملزم صوائر تكوين الضمانات . p. 27 المادة :119 يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلقت مطالبته بما يلي : - قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل ؛ - عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها . المادة :120 ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول ، إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله ، داخل أجل ستين يوما ( )60 الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء ، مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات ، طبقا لما هو منصوص عليه في

المادة 109 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi