المادة 114

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يتم تقييد الرهن الرسمي لفائدة الخزينة من طرف المحاسب الماسك للجداول أو قوائم الإيرادات ، ضد الملزمين المدرجين فيها وضد المستحقين عنهم

المادة 114 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi