يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل ، بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 أعلاه ، أن يطلب التقييد الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 85 من ظهير 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بشأن تحفيظ العقارات
المادة 115
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
