المادة 115

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل ، بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 أعلاه ، أن يطلب التقييد الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 85 من ظهير 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بشأن تحفيظ العقارات