بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى ، ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى ، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون . إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها ، أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه ، شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وأن يكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها . عند عدم تكوين ضمانات أو عندما يعتبر المحاسب المكلف بالتحصيل أن الضمانات المعروضة غير كافية ، فإنه يتابع الإجراءات إلى حين استيفاء الدين
المادة 117
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
