المادة 117

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى ، ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب ورسوم وديون أخرى ، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون . إلا أنه يمكن للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها ، أن يوقف أداء الجزء المتنازع فيه ، شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وأن يكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها . عند عدم تكوين ضمانات أو عندما يعتبر المحاسب المكلف بالتحصيل أن الضمانات المعروضة غير كافية ، فإنه يتابع الإجراءات إلى حين استيفاء الدين

المادة 117 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi