أعلاه . عند عدم رد الإدارة داخل أجل ستين يوما ( )60 الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة ، كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين ، يمكن لهذا الأخير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة . المادة :121 في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة ، أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز ، يجب على المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى من يمثله ، مدعمة بجميع الحجج اللازمة ، وذلك بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل . عند عدم الرد داخل أجل ستين يوما ( )60 ابتداء من تاريخ التوصل بالمذكرة المشار إليها أعلاه ، يمكن للملتمس أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية . يجب أن ترفع الدعوى أمام القاضي ، تحت طائلة عدم القبول ، داخل أجل ثلاثين يوما ( )30 الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح لها . يمكن إيقاف تنفيذ بيع الأشياء المطالب بها إلى حين البت النهائي في المطالبة أو طلب الفصل . الباب الثامن الإعفاء من الزيادة عن الـتأخير ومن صوائر التحصيل المادة :122 (غيرت وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ، 2010 بالبند I من المادة 9 من القانون رقم 48-09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-09-243 بتاريخ 13 محرم 30( 1431 ديسمبر : )2009 ج : ر . عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 31( 1431 ديسمبر )2009 وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ، 2018 بالمادة 11 من القانون رقم 68-17 للسنة المالية 2018 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-17-110 بتاريخ 6 ربيع الآخر 25( 1439 ديسمبر : )2017 ج . ر . عدد 6633 بتاريخ 6 ربيع الآخر 25( 1439 ديسمبر ))2017 يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك ، بناء على طلب الملزم واعتبارا للظروف المثارة ، أن يمنح إعفاء أو تخفيضا من الزيادة عن التأخير وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المواد 21 و 23 و 25 المكررة ، و 90 و 91 أعلاه . p. 28 الباب التاسع التقادم المادة :123 تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات( )4 من تاريخ الشروع في تحصيلها . تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل ، وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها ، وعند انعدامها ، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل ، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و 382 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر . الباب العاشر المسؤولية في ميدان تحصيل الديون العمومية المادة :124 لا يحق لأي سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى ، أو أن تعرقل سيره العادي ، تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية ، وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 2( 1374 أبريل )1955 بشأن مسؤولية المحاسبين العموميين . إلا أنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أو لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها أن يقبلا من المدينين تبرئة ذمتهم على أقساط ، مقابل تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 أعلاه . المادة :125 إن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها ، تسقط حقوقهم تجاه المدينين ، غير أنهم يبقون مسؤولين تجاه الهيئات العمومية المعنية . المادة :126 إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند الاقتضاء على شخصه إلى تحصيل الديون العمومية ، يقترح إلغاء هذه الأخيرة بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل . يتم اقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات الضرورية يمكن أن تكون على الشكل التالي : p. 29 - محضر عدم وجود ما يحجز ؛ - محضر التفتيش ؛ - شهادة الغياب ؛ - شهادة العوز . ما لم ينص على أحكام مخالفة ، يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف : - الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك بالنسبة للدولة ؛ - الآمر بالصرف بعد تأشيرة السلطة الوصية المختصة بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها ؛ - الآمر بالصرف بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمؤسسات العمومية . يعتبر بمثابة قبول الإلغاء ، انعدام رد السلطة المختصة داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ توصلها بقوائم الديون غير القابلة للتحصيل . المادة :127 يترتب عن قبول الإلغاء إبراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين . الباب الحادي عشر حق الاطلاع المادة :128 للمحاسبين المكلفين بالتحصيل حق الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمدينين والمفيدة لتحصيل الديون العمومية . المادة :129 بالإضافة إلى المدين ، يمارس حق الاطلاع المشار إليه في المادة السابقة تجاه : - إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل هيئة أخرى خاضعة لمراقبة السلطة العمومية دون إمكانية إثارة السر المهني ؛ - الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تسمح لهم مهنتهم بالتدخل في المعاملات وتقديم الخدمات ذات الصبغة المالية أو القانونية أو المحاسبية ، أو بحيازة ممتلكات أو أموال لحساب أغيار مدينين . إلا أنه فيما يخص المهن الحرة ، لا ينصب حق الاطلاع على الإدلاء الكلي بملفات زبنائهم المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى . المادة :130 يتعين على الهيئات والأشخاص المشار إليهم في
المادة 118
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
