المادة 119

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلقت مطالبته بما يلي : - قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل؛ -34- - عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها

المادة 119 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi