يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلقت مطالبته بما يلي : - قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل؛ -34- - عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها
المادة 119
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلقت مطالبته بما يلي : - قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل؛ -34- - عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها