ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول ، إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله ، داخل أجل ستين يوما ( )60 الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء ، مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات ، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 أعلاه . عند عدم رد الإدارة داخل أجل ستين يوما ( )60 الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة ، كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين ، يمكن لهذا الأخير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة
المادة 120
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
