المادة 121

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة ، أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز ، يجب على المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى من يمثله ، مدعمة بجميع الحجج اللازمة ، وذلك بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل . عند عدم الرد داخل أجل ستين يوما ( )60 ابتداء من تاريخ التوصل بالمذكرة المشار إليها أعلاه ، يمكن للملتمس أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية . يجب أن ترفع الدعوى أمام القاضي ، تحت طائلة عدم القبول ، داخل أجل ثلاثين يوما ( )30 الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح لها . يمكن إيقاف تنفيذ بيع الأشياء المطالب بها إلى حين البت النهائي في المطالبة أو طلب الفصل . الباب الثامن : الإعفاء من الزيادة عن التأخير ومن صوائر التحصيل