يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك ، بناء على طلب الملزم واعتبارا للظروف المثارة ، أن يمنح إعفاء أو تخفيضا من فوائد التأخير والزيادات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالديون العمومية المنصوص عليها في هذه المدونة
المادة 122
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
