المادة 122

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك ، بناء على طلب الملزم واعتبارا للظروف المثارة ، أن يمنح إعفاء أو تخفيضا من فوائد التأخير والزيادات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالديون العمومية المنصوص عليها في هذه المدونة

المادة 122 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi