تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات ( )4 من تاريخ الشروع في تحصيلها . تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل ، وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها ، وعند انعدامها ، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل ، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و 382 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر . الباب العاشر : المسؤولية في ميدان تحصيل الديون العمومية
المادة 123
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
