لا يحق لأي سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى ، أو أن تعرقل سيره العادي ، تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية ، وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 2( 1374 أبريل )1955 بشأن مسؤولية المحاسبين العموميين .22 إلا أنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أو لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها أن يقبلا من المدينين تبرئة ذمتهم على أقساط ، مقابل تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 أعلاه
المادة 124
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
