إن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها ، تسقط حقوقهم تجاه المدينين ، غير أنهم يبقون مسؤولين تجاه الهيئات العمومية المعنية . - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 122 أعلاه ، بمقتضى المادة 9 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية ،2024 سالف الذكر
المادة 125
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
