المادة 125

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

إن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها ، تسقط حقوقهم تجاه المدينين ، غير أنهم يبقون مسؤولين تجاه الهيئات العمومية المعنية . - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 122 أعلاه ، بمقتضى المادة 9 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية ،2024 سالف الذكر

المادة 125 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi