إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند الاقتضاء على شخصه إلى تحصيل الديون العمومية ، يقترح إلغاء هذه الأخيرة بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل . يتم اقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات الضرورية يمكن أن تكون على الشكل التالي : - محضر عدم وجود ما يحجز؛ - محضر التفتيش؛ - شهادة الغياب؛ - شهادة العوز . ما لم ينص على أحكام مخالفة ، يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف : - الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك بالنسبة للدولة؛ - الآمر بالصرف بعد تأشيرة السلطة الوصية المختصة بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها؛ - الآمر بالصرف بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمؤسسات العمومية . يعتبر بمثابة قبول الإلغاء ، انعدام رد السلطة المختصة داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ توصلها بقوائم الديون غير القابلة للتحصيل
المادة 126
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
