المادة 129

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

أعلاه أن يقدموا المعلومات المطلوبة كيفما كان سندها ، داخل أجل خمسة عشر يوما ( )15 وذلك بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من تاريخ الطلب الموجه إليهم . p. 30 إن عدم الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في الأجل المحدد ، يعرض لأداء غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم ( )500 عن كل يوم تأخير ، في حدود خمسين ألف درهم (50.000). تستخلص الغرامة التهديدية بواسطة أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية . مع مراعاة الأحكام القانونية التي تنص على حفظ السر المهني ، يعتبر رفض الإدلاء بالمعلومات المطلوبة أو الإدلاء ببيانات خاطئة عرقلة للتحصيل بمفهوم المادة 84 من هذا القانون ويعرض المخالف للجزاءات المنصوص عليها في