يتعين على الهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 129 أعلاه أن يقدموا المعلومات المطلوبة كيفما كان سندها ، داخل أجل خمسة عشر يوما ( )15 وذلك بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من تاريخ الطلب الموجه إليهم . إن عدم الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في الأجل المحدد ، يعرض لأداء غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم ( )500 عن كل يوم تأخير ، في حدود خمسين ألف درهم ( .)50.000 تستخلص الغرامة التهديدية بواسطة أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية . مع مراعاة الأحكام القانونية التي تنص على حفظ السر المهني ، يعتبر رفض الإدلاء بالمعلومات المطلوبة أو الإدلاء ببيانات خاطئة عرقلة للتحصيل بمفهوم المادة 84 من هذا القانون ويعرض المخالف للجزاءات المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه . إلا أن هذه الجزاءات غير قابلة للتطبيق على الإدارات العمومية والجماعات المحلية وهيئاتها . القسم الثالث : أحكام خاصة الباب الأول : الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية
المادة 130
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
