المادة 131

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

أعلاه بمجرد أن يستنفذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية . إلا أن الإدانات النقدية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة وفي ميدان الصرف التي تكتسي طابع تعويض مدني تكون قابلة للتنفيذ بمجرد ما يصبح نهائيا القرار المتعلق بها والذي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية . المادة :133 بمجرد التكفل بمستخرجات الأحكام أو سندات المداخيل ، يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بدعوة المدينين للوفاء بالمبالغ الملقاة على كاهلهم بواسطة إشعار بدون صائر . عند عدم الأداء ، يباشر التحصيل عن طريق الإنذار فالحجز ثم البيع ، وفق الشروط المحددة في هذا القانون . p. 31 المادة :134 يبقى الإكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والإدانات النقدية خاضعا للفصول 675 إلى 687 من قانون المسطرة الجنائية . المادة :135 تحصل طبق نفس الشروط التي يتم وفقها تحصيل أصل الغرامات والإدانات النقدية ، صوائر التحصيل والصوائر التابعة الأخرى الملقاة على كاهل المحكوم عليهم والمنصوص عليها في القانون رقم 23-86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-86-238 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 31( 1407 ديسمبر )1986 وفي الملحق الأول بالمرسوم رقم 2-58-1151 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 24( 1378 ديسمبر )1958 المدونة بموجبه النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر . المادة :136 إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لضمان استيفاء الصوائر والغرامات والاستردادات أو التعويضات عن الضرر ، يخصص القدر المستوفى حسب ترتيب الأفضلية الآتي : 1- للمصاريف القضائية ؛ 2- لصوائر التحصيل الجبري ؛ 3- للاستردادات ؛ 4- للتعويضات عن الضرر ؛ 5- لأصل الغرامة . المادة :137 تتمتع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية في تحصيلها بالامتياز العام المنصوص عليه في المادة 109 من هذا القانون . المادة :138 (غيرت وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ، 2019 بالمادة 11 من قانون المالية رقم 80-18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-18-104 بتاريخ 12 ربيع الآخر 20( 1440 ديسمبر : )2018 ج . ر . عدد 6736 مكرر بتاريخ 13 ربيع الآخر 21( 1440 ديسمبر ))2018 تتقادم دعوى التحصيل : - فيما يخص الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية بمضي : *خمسة عشر سنة ( )15 بالنسبة للعقوبات الجنائية ؛ *أربع سنوات ( )4 بالنسبة للعقوبات الجنحية ؛ *سنة ( )1 بالنسبة للعقوبات عن المخالفات . - فيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة (15). وتسري آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه ابتداء من استنفاد قرار الإدانة طرق الطعن العادية . p. 32 ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة . المادة :139 يتم اقتراح إلغاء الغرامات والإدانات النقدية المعتبرة غير قابلة للاستخلاص بواسطة قوائم معززة بالحجج اللازمة . يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية ، أو الشخص الذي يفوضه لذلك . القسم الرابع أحكام مختلفة وانتقالية وختامية الباب الأول أحكام مختلفة المادة :140 يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل ، كل شخص يشارك بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته في تحصيل الديون العمومية بمقتضى هذا القانون . المادة :141 تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية . الباب الثاني أحكام انتقالية المادة :142 (أحكام صرح بمخالفتها للدستور بقرار للمجلس الدستوري رقم 382-2000 بتاريخ 8 ذي الحجة 15( 1420 مارس .))2000 المادة :143 تبقى الضرائب والرسوم التي تم الشروع في تحصيلها قبل بدء العمل بهذا القانون إلى أن تتم تصفيتها ، خاضعة للزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 21( 1354 أغسطس )1935 بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة . p. 33 المادة :144 تخضع لأحكام هذا القانون طلبات الإكراه البدني التي لم يصدر في شأنها وكيل الملك أمرا بالاعتقال قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . المادة :145 تعتبر مقبولة الإلغاء ، الديون غير القابلة للتحصيل فيما يخص الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي تم اقتراح إلغائها قبل فاتح يوليو 1998 ولم يتم البت فيها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق . سيتم البت في الديون غير القابلة للتحصيل المقترح إلغاؤها من طرف المحاسبين بالتحصيل ما بين فاتح يوليو 1998 وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق ، داخل أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ . تعتبر مقبولة الإلغاء ، الديون غير القابلة للتحصيل المشار إليها في الفقرة السابقة والتي لم يتم البت فيها في الآجال المحددة . الباب الثالث ملاءمة أحكام التشريع الجبائي مع أحكام القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية المادة :146 الضريبة على الشركات (نسخت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير .))2003 المادة :147 الضريبة العامة على الدخل (نسخت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير .))2003 المادة :148 الضريبة على القيمة المضافة (نسخت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير ).)2003 المادة :149 الضريبة الحضرية p. 34 (نسخت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير .))2003 المادة :150 الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها (نسخت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير .))2003 المادة :151 الرسم المفروض على رخصة بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول (نسخت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير .))2003 المادة :152 واجب التضامن الوطني (نسخت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير .))2003 المادة :153 حقوق التسجيل (نسخت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير .))2003 المادة :154 حقوق التمبر (نسخت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير .))2003 المادة :155 الضريبة على الأرباح العقارية (نسخت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير .))2003 p. 35 المادة :156 الضريبة المهنية (البتانتا) (نسخت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير .))2003 المادة :157 الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات (نسخت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير .))2003 المادة :158 أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون (نسخت بالمادة 16 من قانون المالية رقم 45-02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم -362 1-02 بتاريخ 26 شوال 31( 1423 ديسمبر : )2002 ج . ر . بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير .))2003 المادة :159 الحقوق والرسوم الجمركية تنسخ أحكام الفصول 260 و 268 و 271 من الظهير الشريف رقم 1-77-339 الصادر في 25 من شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتحل محلها الأحكام التالية : (راجع الظهير الشريف رقم 1-77-339 بتاريخ 25 شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة) . المادة :160 الرسم على محور المحرك تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة VIII من