أدناه . المادة :11 (غيرت وتممت بالمادة 25 من قانون المالية رقم 26-04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-04-255 بتاريخ 16 ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر : )2004 ج . ر . عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 30( 1425 ديسمبر : ))2004 تذيل قرارات العجز الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بصيغة التنفيذ بمجرد ما تصبح نهائية . تذيل المقررات الصادرة عن الوزير المكلف بالمالية القاضية بإقرار المحاسبين العموميين مدينين بصيغة التنفيذ بمجرد صدور أوامر المداخيل المتعلقة بهذه المقررات . p. 4 المادة :12 (غيرت وتممت بالمادة 25 من قانون المالية رقم 26-04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-04-255 بتاريخ 16 ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر : )2004 ج . ر . عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 30( 1425 ديسمبر : ))2004 ما لم ينص على أحكام خاصة ، تذيل أوامر المداخيل المتعلقة بديون الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية غير تلك المشار إليها في المواد 8 و 9 و 10 و 11 أعلاه بصيغة التنفيذ بمجرد صدورها من طرف الآمرين بالصرف المعنيين أو إذا اقتضى الحال من طرف المحاسبين المكلفين عندما يتعلق الأمر بمبالغ مرجعة من المرتبات والأجور المؤداة دون أمر سابق بصرفها . القسم الثاني أحكام مشتركة الباب الأول الاستحقاق الفرع الأول الاستحقاق بأجل المادة :13 تستحق الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيلها . المادة :14 تستحق الضرائب والرسوم المخصومة من المنبع ، عند انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله اقتطاعها من الأداءات الخاضعة لها . المادة :15 تستحق الضرائب والرسوم القابلة للأداء تلقائيا بناء على تصريح ، والحقوق والرسوم الجمركية ، وحقوق التسجيل والتمبر وكذا الضرائب والرسوم المحلية والديون الأخرى لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها ، وفق الشروط المحددة في النصوص أو الاتفاقات المتعلقة بها . المادة :16 (غيرت وتممت ، ابتداء من فاتح يناير ،2010 بالبند I من
المادة 132
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
