بمجرد التكفل بمستخرجات الأحكام أو سندات المداخيل ، يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بدعوة المدينين للوفاء بالمبالغ الملقاة على كاهلهم بواسطة إشعار بدون صائر . عند عدم الأداء ، يباشر التحصيل عن طريق الإنذار فالحجز ثم البيع ، وفق الشروط المحددة في هذا القانون
المادة 133
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
