المادة 133

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

بمجرد التكفل بمستخرجات الأحكام أو سندات المداخيل ، يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بدعوة المدينين للوفاء بالمبالغ الملقاة على كاهلهم بواسطة إشعار بدون صائر . عند عدم الأداء ، يباشر التحصيل عن طريق الإنذار فالحجز ثم البيع ، وفق الشروط المحددة في هذا القانون