تحصل طبق نفس الشروط التي يتم وفقها تحصيل أصل الغرامات والإدانات النقدية ، صوائر التحصيل والصوائر التابعة الأخرى الملقاة على كاهل المحكوم عليهم والمنصوص عليها في القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 31( 1407 ديسمبر )1986 وفي الملحق الأول بالمرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 24( 1378 ديسمبر )1958 المدونة بموجبه النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر
المادة 135
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
