المادة 135

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

تحصل طبق نفس الشروط التي يتم وفقها تحصيل أصل الغرامات والإدانات النقدية ، صوائر التحصيل والصوائر التابعة الأخرى الملقاة على كاهل المحكوم عليهم والمنصوص عليها في القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 31( 1407 ديسمبر )1986 وفي الملحق الأول بالمرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 24( 1378 ديسمبر )1958 المدونة بموجبه النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر

المادة 135 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi