المادة 136

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لضمان استيفاء الصوائر والغرامات والاستردادات أو التعويضات عن الضرر ، يخصص القدر المستوفى حسب ترتيب الأفضلية الآتي : .1 للمصاريف القضائية؛ .2 لصوائر التحصيل الجبري؛ .3 للاستردادات؛ .4 للتعويضات عن الضرر؛ .5 لأصل الغرامة

المادة 136 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi