إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لضمان استيفاء الصوائر والغرامات والاستردادات أو التعويضات عن الضرر ، يخصص القدر المستوفى حسب ترتيب الأفضلية الآتي : .1 للمصاريف القضائية؛ .2 لصوائر التحصيل الجبري؛ .3 للاستردادات؛ .4 للتعويضات عن الضرر؛ .5 لأصل الغرامة
المادة 136
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
