المادة 138

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

تتقادم دعوى التحصيل : - فيما يخص الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية بمضي :  خمسة عشر سنة ( )15 بالنسبة للعقوبات الجنائية؛  أربع سنوات ( )4 بالنسبة للعقوبات الجنحية؛  سنة ( )1 بالنسبة للعقوبات عن المخالفات . - فيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة ( .)15 وتسري آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه ابتداء من استنفاذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية . ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة

المادة 138 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi