يتم اقتراح إلغاء الغرامات والإدانات النقدية المعتبرة غير قابلة للاستخلاص بواسطة قوائم معززة بالحجج اللازمة . يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية ، أو الشخص الذي يفوضه لذلك
المادة 139
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
يتم اقتراح إلغاء الغرامات والإدانات النقدية المعتبرة غير قابلة للاستخلاص بواسطة قوائم معززة بالحجج اللازمة . يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية ، أو الشخص الذي يفوضه لذلك