المادة 139

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يتم اقتراح إلغاء الغرامات والإدانات النقدية المعتبرة غير قابلة للاستخلاص بواسطة قوائم معززة بالحجج اللازمة . يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية ، أو الشخص الذي يفوضه لذلك