المادة 141

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

أدناه . يبت قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما ( )30 ويحدد مدة الحبس وذلك طبقا للأحكام الواردة في هذا الفرع . يتم تطبيق الإكراه البدني فورا ، ويعمل على تنفيذه بمجرد توصل وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس . p. 19 المادة :81 يمكن للمدينين الذين صدر في حقهم الأمر بالإكراه البدني أن يتجنبوا أو يوقفوا آثاره إما بالأداء الكلي لديونهم ، وإما بعد موافقة المحاسب المكلف بالتحصيل الذي طلب الاعتقال وفق الشروط المحددة أدناه . ويفرج عن المدين المعتقل بأمر من وكيل الملك ، بعد إثبات انقضاء الديون أو بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل بعد أداء قسط يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة وتعهد المدين كتابة بدفع الباقي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ( )3 مع تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 أدناه . المادة :82 يمكن إكراه المدين من جديد من أجل المبالغ الواجبة المتبقية ، إذا لم يف بتعهداته التي أدت إلى إيقاف مفعول الإكراه البدني . المادة :83 لا يسقط الدين بحبس المدين . إلا أنه لا يمكن اعتقاله من جديد من أجل نفس الدين ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة . الفرع السابع افتعال العسر المادة :84 يعتبر مفتعلين لعسرهم أو معرقلين لتحصيل الديون العمومية ، المدينون الذين بعد توصلهم بإعلام ضريبي قاموا بأعمال ترتب عنها تبديد الأموال تكون ضمان الخزينة بهدف عدم إخضاعها لإجراءات التحصيل أو الحيلولة دون القيام بهذه الإجراءات . المادة :85 يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه ، بغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 وبعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ من سنة إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين . المادة :86 في حالة العود تضاعف الغرامة ومدة الحبس المنصوص عليهما في