من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها عن باقي أحكام القانون المذكور؛ وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 29-93 يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 15-97 المذكور باستثناء المادة 142 منه المصرح بعدم مطابقتها للدستور ، ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا - باستثناء المادة - 142 القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب . * ** قانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية القسم الأول أحكام عامة الباب الأول ميدان التطبيق * الجريدة الرسمية رقم 4800 بتاريخ 28 صفر - 1421 فاتح يونيو 2000 p. 1 المادة :1 يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات . المادة :2 (غيرت وتممت بالمادة 25 من قانون المالية رقم 26-04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-04-255 بتاريخ 16 ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر : )2004 ج . ر . عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 30( 1425 ديسمبر : ))2004 تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون : - الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة ، المشار إليها بعبارة "الضرائب والرسوم" فيما يلي من هذا القانون ؛ - الحقوق والرسوم الجمركية ؛ - حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة ؛ - مداخيل وعائدات أملاك الدولة ؛ - حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة ؛ - الغرامات والإدانات النقدية ؛ - ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها ؛ - سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل ، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية . الباب الثاني المحاسبون المكلفون بالتحصيل المادة :3 (غيرت ب
المادة 142
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
