الحقوق والرسوم الجمركية تنسخ أحكام الفصول 260 و 268 و 271 من الظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 9(1397 أكتوبر )1977 بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتحل محلها الأحكام التالية : الفصل - 260 يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير القضائية التي يستلزمها : بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك؛ تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد بقبضها للإدارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة في شأنها
المادة 159
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
