الرسم على محور المحرك تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة VIII من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 28( 1409 ديسمبر :)1988 المادة - VIII – 21 بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة ، يترتب تطبيق حق تكميلي عن كل تأخير في أداء الرسم داخل الأجل المحدد في الفقرتين IV و :VII .......................................................................................................... (الباقي دون تغيير)
المادة 160
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
