المادة 161

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة V من المادة 17 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 29(1417 يونيو :)1996 المادة -V -17 بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة ، يترتب أداء زيادة عن كل تأخير في أداء الرسم : .......................................................................................................... (الباقي دون تغيير) -43- الباب الرابع : أحكام ختامية