المادة 162

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما الأحكام الواردة في : - الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 21( 1345 أغسطس )1935 بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الظهير الشريف المؤرخ في 24 من ربيع الآخر 22( 1343 نوفمبر )1924 المتعلق بتحصيل ديون الدولة؛ - المادتين 23 و 24 في شأن الامتياز من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 21( 1410 نوفمبر )1989 ؛ - الفصول 262 و ( 269 الفقرتان الأولى والثانية) و 272 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر؛ - الظهير الشريف المؤرخ في 25 من صفر 14( 1344 سبتمبر )1925 بشأن استخلاص الغرامات والإدانات النقدية ، كما وقع تغييره؛ - الظهير الشريف الصادر في 13 من ربيع الآخر 28( 1333 فبراير )1915 بشأن استخلاص عجز المحاسبين؛ - المادة ( 9 الفقرة )7 من القانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.282 بتاريخ 15 من صفر 25( 1415 يوليو )1994 ؛ - المادة ( 10 الفقرة )7 من القانون رقم 14.94 المغير للقانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.102 بتاريخ 21 من ربيع الأول 7( 1417 أغسطس .)1996

المادة 162 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi