المادة 51

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يمنع على الحارس ، تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر ، استعمال الأثاث أو الأشياء الأخرى المحجوزة ، أو الاستفادة منها ما لم يأذن له طالب الحجز بذلك

المادة 51 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi