يمنع على الحارس ، تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر ، استعمال الأثاث أو الأشياء الأخرى المحجوزة ، أو الاستفادة منها ما لم يأذن له طالب الحجز بذلك
المادة 51
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
يمنع على الحارس ، تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر ، استعمال الأثاث أو الأشياء الأخرى المحجوزة ، أو الاستفادة منها ما لم يأذن له طالب الحجز بذلك