عندما يتعذر على مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة القيام بمأموريته لكون الأبواب مغلقة أو نظرا لرفض فتحها له ، يرخص له بواسطة أمر صادر بناء على طلب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بفتح أبواب المحلات ذات الاستعمال المهني أو المعدة للسكنى ، وكذا الأثاث ، في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ . ولهذه الغاية ، يجوز له أن يطلب مساعدة السلطة الإدارية المحلية . يثبت فتح الأبواب والحجز في محضر واحد يحرره مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ويوقعه عند الاقتضاء مع السلطة التي قدمت المساعدة . -18
المادة 52
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
