أدناه ، لا يمكن أن يتم الحجز إلا بعد ثلاثين يوما ( )30 من تبليغ الإنذار . المادة :45 ينفذ الحجز بصرف النظر عن أي تعرض ، إلا أن للمتعرض أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة وفق الشروط المحددة في المواد 119 إلى 121 من هذا القانون . المادة :46 تكون غير قابلة للحجز لتحصيل الديون المشار إليها في هذا القانون : 1- فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته ؛ 2- السكنى الرئيسية التي تأوي عائلته على أساس ألا تتعدى قيمتها مائتي ألف درهم ( )200.000 ؛ 3- الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه ؛ 4- المواد الغذائية المخصصة لتغذية المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد ؛ 5- الحيوانات مصدر قوت المحجوز عليه وكذا العلف الضروري لتربيتها ؛ 6- البذور الكافية لبذر مساحة تعادل خمس هكتارات ؛ 7- الأشياء الضرورية للأشخاص المعاقين أو التي تخصص لعلاج المرضى . المادة :47 إذا وجد مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة عند إجراء حجز أن حجزا سابقا قد انصب على أمتعة المدين القابلة للحجز ، فإنه يكتفي بجرد المحجوزات بعد الاطلاع على محضر الحجز السابق . ويجب تبليغ التدخل في الحجز إلى الحاجز الأول والمدين المحجوز عليه ، وإن اقتضى الحال إلى المحجوز لديه والحارس . ويعتبر هذا التبليغ بمثابة تعرض على حصيلة البيع ويخول حق المشاركة في التوزيع . إذا لم يشمل الحجز السابق جميع الأشياء القابلة للحجز ، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإجراء حجز أوفر . ويتم إذاك ضم الحجزين معا ، عدا إذا تم الشروع في بيع الأشياء المحجوزة سابقا . p. 13 المادة :48 في حالة تقاعس الحاجز الأول ، يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يطلب مواصلة مسطرة الحجز . المادة :49 إذا أصر المدين أثناء الحجز على رفض أداء ما بذمته ، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات وداخل الأثاث الذي يمكن له أن يطلب فتحه ، ويحرر محضرا بذلك . المادة :50 يتضمن محضر الحجز : وصف الأمتعة المحجوزة ؛ تحديد تاريخ البيع ؛ وتعيين الحارس . المادة :51 يمنع على الحارس ، تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر ، استعمال الأثاث أو الأشياء الأخرى المحجوزة ، أو الاستفادة منها ما لم يأذن له طالب الحجز بذلك . المادة :52 عندما يتعذر على مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة القيام بمأموريته لكون الأبواب مغلقة أو نظرا لرفض فتحها له ، يرخص له بواسطة أمر صادر بناء على طلب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بفتح أبواب المحلات ذات الاستعمال المهني أو المعدة للسكنى ، وكذا الأثاث ، في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ . ولهذه الغاية ، يجوز له أن يطلب مساعدة السلطة الإدارية المحلية . يثبت فتح الأبواب والحجز في محضر واحد يحرره مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ويوقعه عند الاقتضاء مع السلطة التي قدمت المساعدة . المادة :53 استثناء من أحكام المادة 37 أعلاه ، عندما يقع إخبار المحاسب المكلف بالتحصيل ببداية أخذ الأثاث أو الثمار خفية ، ويخشى من جراء ذلك ضياع ضمان الخزينة ، يجب عليه ، إذا تم تبليغ الإنذار ، أن يجري مباشرة بواسطة مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ، حجزا تنفيذيا أو حجزا على المحاصيل والثمار دونما حاجة إلى أمر آخر أو ترخيص . إن لم يتم توجيه الإنذار ، واستثناء من أحكام المادة 36 أعلاه ، يعمل المحاسب المكلف بالتحصيل على توجيهه دون أي إجراء آخر بموجب مستخرج جداول موقع من طرفه ويعد هذا الإنذار بمثابة حجز تحفظي . في هذه الحالة يبين عون الخزينة في المحضر الأثاث والأشياء المحجوزة . p. 14 المادة :54 في حالة اختفاء أو رحيل المدين دون الإعلان عن عنوانه الجديد ، وعند انعدام أموال قابلة للحجز ، يتم تحرير محضر تفتيش من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله ، وذلك بحضور السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء . المادة :55 إذا طلب المدين الوفاء بما في ذمته خلال عملية الحجز ، يتم توقيف الحجز حينا بمجرد أداء جميع المبالغ الواجبة بما فيها صوائر الحجز التي تتم تصفيتها حسب التعرفة المخفضة المقررة في المادة 91 أدناه . المادة :56 عند انعدام منقولات قابلة للحجز ، وحين يتبين عدم وجود أية وسيلة أخرى لاستيفاء المبالغ الواجبة في ذمة المدين ، يحرر محضر بعدم وجود ما يحجز من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله بحضور السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء . المادة :57 يثبت عسر المدينين : - إما بمحضر عدم وجود ما يحجز كما نصت عليه
المادة 53
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
