المادة 54

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

في حالة اختفاء أو رحيل المدين دون الإعلان عن عنوانه الجديد ، وعند انعدام أموال قابلة للحجز ، يتم تحرير محضر تفتيش من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله ، وذلك بحضور السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء