في حالة اختفاء أو رحيل المدين دون الإعلان عن عنوانه الجديد ، وعند انعدام أموال قابلة للحجز ، يتم تحرير محضر تفتيش من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله ، وذلك بحضور السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء
المادة 54
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
