المادة 55

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

إذا طلب المدين الوفاء بما في ذمته خلال عملية الحجز ، يتم توقيف الحجز حينا بمجرد أداء جميع المبالغ الواجبة بما فيها صوائر الحجز التي تتم تصفيتها حسب التعرفة المخفضة المقررة في المادة 91 أدناه

المادة 55 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi