أعلاه بالنسبة للمدينين المعروفين بقدرتهم على الوفاء والذين لم يفض الحجز الذي أجري عليهم إلى أي نتيجة ؛ - وإما بشهادة العوز المسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للمدينين المعروفين بعسرهم . البيع المادة :58 لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه الذي يعطى للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور . المادة :59 لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية ( )8 أيام ابتداء من تاريخ الحجز . إلا أنه يمكن تخفيض هذا الأجل باتفاق مع المدين ، لا سيما حين يخشى تلف المحجوزات أو لتجنب صوائر الحراسة غير المتناسبة مع قيمتها . يمكن بعد موافقة الملزم إجراء خبرة حسب ما تفرضه طبيعة الشيء المحجوز من أجل تقدير قيمته وذلك طبقا لمدونة المسطرة المدنية . المادة :60 يتم بيع المحجوزات إما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو لحسابه من طرف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ، وإما من طرف مأموري كتابات الضبط أو الأعوان القضائيين ، وذلك بطلب من المحاسب المذكور ، بحضور السلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها . p. 15 تعرض الأشياء المحجوزة للبيع حسب الترتيب الذي يرغب فيه صراحة المدين المحجوز عليه . وتتم الإشارة إلى ذلك في محضر البيع . المادة :61 استثناء من أحكام المادة السابقة ، يمكن للمدين المحجوز عليه ، بطلب منه وبترخيص من رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أن يبيع الأمتعة المحجوزة بنفسه ، ويخول له القيام بذلك أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ الترخيص الممنوح له . في هذه الحالة ، يتم البيع بحضور مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ، وذلك لحساب المحاسب المكلف بالتحصيل . عندما يتضح نقص بين في تقدير ثمن الأمتعة الموضوعة للبيع من شأنه أن يضر بتحصيل المبالغ الواجبة ، يوقف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة البيع ويعرض الأمر على المحاسب المكلف بالتحصيل . إذا تم البيع ، يدفع محصوله في الحال بين يدي مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة في حدود المبالغ الواجبة . في حالة عدم كفاية محصول البيع ، يتابع إجراء التحصيل الجبري بالنسبة للباقي . إذا لم يتم البيع من طرف المدين في الأجل المحدد ، يتم إجراؤه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 62 إلى 64 أدناه . المادة :62 إذا تم بيع المحجوزات متفرقة أو على شكل حصص ، يتعين على المحاسبين المكلفين بالتحصيل أو ممثليهم والأعوان المشار إليهم في المادتين 30 و 34 أعلاه وتحت مسؤوليتهم ، أن يوقفوا البيع بمجرد ما يكون محصوله كافيا لتسديد مجموع المبالغ الواجبة . المادة :63 تتم البيوعات بالمزاد العلني في أقرب سوق أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة . يتم إبلاغ العموم بتاريخ ومكان البيع بكل وسائل الإشهار المتناسبة مع أهمية الحجز . المادة :64 بصرف النظر عن الجزاءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وتحت طائلة العزل ، يمنع على المحاسبين المكلفين بالتحصيل وعلى الأعوان الآخرين المشار إليهم في المادتين 30 و 34 أعلاه ، أن يقتنوا بأنفسهم أو بواسطة الغير أحد الأشياء الموضوعة للبيع بمسعى منهم . يمتد هذا المنع أيضا إلى اقتناء الأشياء الموضوعة للبيع بمبادرة من المدين وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 56
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
