لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية ( )8 أيام ابتداء من تاريخ الحجز . إلا أنه يمكن تخفيض هذا الأجل باتفاق مع المدين ، لاسيما حين يخشى تلف المحجوزات أو لتجنب صوائر الحراسة غير المتناسبة مع قيمتها . يمكن بعد موافقة الملزم إجراء خبرة حسب ما تفرضه طبيعة الشيء المحجوز من أجل تقدير قيمته وذلك طبقا لمدونة المسطرة المدنية
المادة 59
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
