يتم بيع المحجوزات إما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو لحسابه من طرف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ، وإما من طرف مأموري كتابات الضبط أو الأعوان القضائيين ، وذلك بطلب من المحاسب المذكور ، بحضور السلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها . تعرض الأشياء المحجوزة للبيع حسب الترتيب الذي يرغب فيه صراحة المدين المحجوز عليه . وتتم الإشارة إلى ذلك في محضر البيع
المادة 60
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
