المادة 60

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

يتم بيع المحجوزات إما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو لحسابه من طرف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة ، وإما من طرف مأموري كتابات الضبط أو الأعوان القضائيين ، وذلك بطلب من المحاسب المذكور ، بحضور السلطة الإدارية المحلية أو من يمثلها . تعرض الأشياء المحجوزة للبيع حسب الترتيب الذي يرغب فيه صراحة المدين المحجوز عليه . وتتم الإشارة إلى ذلك في محضر البيع

المادة 60 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi