المادة 61

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

أعلاه . المادة :65 تعفى الوثائق والمستندات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية من إجراءات التسجيل والتمبر والرسم القضائي وغيره من الرسوم التي تفرض على الوثائق والإجراءات بمحاكم المملكة . p. 16 الفرع الخامس مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض الأصناف من الأموال حجز السفن وبيعها المادة :66 يتم حجز السفن وبيعها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في مدونة التجارة البحرية . بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المالك الجديد عند كل عملية تفويت سفينة أن يطالب بالاطلاع على وصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى المتعلقة بالسفينة وإلا ألزم المفوت إليه تضامنيا مع المالك القديم بأداء تلك الديون . يجب أن يدلي بالوصولات أو بالشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المصلحة المكلفة بتسجيل السفن قبل تسليم أية رخصة تحويل للملكية . حجز العقارات وبيعها المادة :67 إذا كانت المنقولات غير كافية أو منعدمة ، يمكن القيام بحجز العقارات وبيعها باستثناء العقار المخصص لسكنى المحجوز عليه وعائلته وذلك وفق الشروط المحددة في