إذا تم بيع المحجوزات متفرقة أو على شكل حصص ، يتعين على المحاسبين المكلفين بالتحصيل أو ممثليهم والأعوان المشار إليهم في المادتين 30 و 34 أعلاه وتحت مسؤوليتهم ، أن يوقفوا البيع بمجرد ما يكون محصوله كافيا لتسديد مجموع المبالغ الواجبة
المادة 62
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
