المادة 62

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

إذا تم بيع المحجوزات متفرقة أو على شكل حصص ، يتعين على المحاسبين المكلفين بالتحصيل أو ممثليهم والأعوان المشار إليهم في المادتين 30 و 34 أعلاه وتحت مسؤوليتهم ، أن يوقفوا البيع بمجرد ما يكون محصوله كافيا لتسديد مجموع المبالغ الواجبة