المادة 63

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

تتم البيوعات بالمزاد العلني في أقرب سوق أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة . يتم إبلاغ العموم بتاريخ ومكان البيع بكل وسائل الإشهار المتناسبة مع أهمية الحجز

المادة 63 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi